النكاح لا تحضره المساومة، فالظاهر أن قوله: زوجني؛ قبول غير مساوة.
البيع: مصدر باع، وهو لا يثنّى، ولا يجمع، وهاهنا جمع باعتبار الحاصل بالمصدر، فالمصدر اسم أو جمع باعتبار الأنواع، وهو البيع البات، والتولية، والمرابحة، والسلم.
و [مناسبة] (١) هذا الباب بباب قبله أن المشروعات أربعة [عبادات] (٢)، ومعاملات، وعقوبات، وكفارات، فإذا تم باب العبادات شرع في باب المعاملات، وفي بعض النسخ قدم النكاح على البيع؛ لأن النكاح عبادة بقول النبي ﷺ: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" (٣)، بقوله ﵇: "الناكح النائم خير من صائم القائم" (٤). و [ها] (٥) هنا قدّم البيع؛ لأن