إلى النَّحر)؛ لأنَّ هذا ذبحٌ واجبٌ كالأضحية، وقال ﵇: "اشترفوا العين والأذن" (١)، ونهى النَّبي ﵇ أن يضحَّى بالعور البيّن عورها، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك والعجفاء التي لا تنتقي] (٢) أي الأذن الواحدة.
قوله: (ولا ذاهبة (٣) العين)، أي أحد العينين، وفي النُّسخة الأخرى: (ولا البياض في عينها)، المراد من الذَّاهبة التي خرجت المقلة، أي ذهب نورها.
قوله: (ذهب اكثرها) عند أبي حنيفة ﵀ ثلاث رواياتٍ: في الأكثر، و (٤) في روايةٍ زيادةٌ على الثُّلث و (٥) في رواية الثّلث لقوله (٦) ﵇: "الثُّلث كثيرٌ" (٧) وفي روايةٍ الرُّبع.
قوله: (فإن أراد [أحدهم بنصيبه] (٨) اللَّحم). . . .