Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الحج [باب الجنايات]

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٤٨١

في الحرم في الرطب يجب الجزاء، أمَّا إذا كان الشَّجر يابسًا لا يجب الجزاء؛ لأنَّه منفصل تقديرًا، جزاء المحل لا يتعدَّد بتعدُّد (١) الفاعل، كما إذا اشترك رجلان في قتل رجلٍ خطأً. . . (٢) تجب الدِّية الواحدة، أمَّا إذا اشترك في قتل رجلٍ عمدًا فعلى كلِّ واحدٍ منهما يجب القصاص؛ لأنَّه جزاء الفعل، فعلى هذا إذا اشترك محرمان في قتل صيدٍ فعلى (٣) كلِّ واحدٍ جزاءٌ؛ لأنَّه جزاء الفعل، وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم يجب جزاءٌ واحدٌ عليهما؛ لأنَّه جزاء المحل.

قوله (٤): (وإذا باع المحرم صيدًا أو ابتاعه) لا يجوز (٥)؛ لأنَّهما من أسباب المِلك فيكون حرامًا كالاصطياد (٦)، و (٧) لأنَّه سبب من أسباب الملك والاصطياد.