Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الحج [باب الجنايات]

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٤٧٨

لأنَّه يبتدأ بالإيذاء وأمَّا سائر المؤذيات فلا يبتدئن فيجب شيءُ في قتلهن.

قوله: (إذا صال السَّبع) [(وإن صال السَّبع على محرمٍ فقتله فلا شيء عليه وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء)، أمَّا الصَّول فلأنَّ من له الحق أذن بإتلافه فلا يضمن؛ لحقِّه (١)، كالآدمي إذا أذن بإتلاف ماله، وأمَّا المضطَّر فلأنَّ ما نهى عن إتلافه يستوي فيه الاضطِّرار وعدم الاضطِّرار] (٢) فقتله فلا (٣) شيء عليه

أمَّا إذا صال [الجمل (٤) الصائل (٥)] (٦) على إنسانٍ غير المحرم [فقتله يجب الضَّمان؛ لأنَّ حق العبد لا يسقط؛ لاحتياج (٧) العبد، أمَّا في حقِّ المحرم] (٨) حقُّ الله تعالى يسقط (٩) لغناء الله تعالى.

قوله: (و (١٠) من كسر بيض صيدٍ) (١١) إذا لم يكن البيض مذرةٍ أي