قوله: (والحكم) [يعني الجزاء] (١) عند أبي حنيفة ﵀ الخلاف في هذا في موضعين (٢):
أحدهما: الخيار إلى (٣) القاتل أو إلى العدل؟ فعند (٤) أبي حنيفة ﵀ وعند (٥) أبي يوسف ﵀ الخيار للقاتل، وعند محمَّد والشَّافعى ﵀ الخيار (٦) إلى العدل (٧).
والثاني: نظير من حيث المعنى أو (٨) من حيث الصُّورة؟ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ﵀ نظيرٌ من حيث المعنى وهو القيمة، وعند محمد والشَّافعي ﵀ نظيرٌ من حيث الصُّورة (٩)، يجب في الأرنب عناقٌ وفي النَّعامة بدنةٌ.