قوله: (ومن أفاض من عرفة قبل الإمام [فعليه دم)؛ لأنَّه أخلَّ بركنٍ من أركان الحجِّ في المكان المأمور به فيه فصار كما جاوز الميقات غيرُ محرمٍ] (١)، أي قبل غروب الشَّمس [إذا رجع قبل الإمام، أمَّا إذا رجع قبل غروب الشَّمس] (٢) ثمَّ عاد قبل الغروب يسقط الدَّم الواجب بالرُّجوع، أمَّا إذا رجع بعد الغروب لا يسقط؛ قال النَّبي ﵇: "من ترك النُّسك يجب الدَّم" (٣).
والتَّرك إنَّما يتحقَّق بغروب الشَّمس من آخر أيَّام الرَّمي، وهو اليوم الرَّابع لو رمى يسقط الدَّم فلو (٤) ترك الرَّمي في اليوم الأوَّل والثَّاني والثَّالث والرَّابع يجب دمٌّ واحدٌ، ولو ترك الرَّمي [في الأول] (٥) وهو السَّبع يجب دم.