الشَّاة؛ لأنَّ الأصل (١) الجمع بين خبر الواحد والكتاب.
و (٢) قوله ﵇: "الطواف بالبيت صلاةٌ" (٣) يقتضي الطَّهارة وقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾(٤) لا يقتضي، فالجمع ممكن.
فقلنا بوجوب الدَّم عملًا. . . (٥) بخبر الواحد، ففي طواف القدوم لا يمكن إيجاب (٦) الدَّم؛ لأنَّه لو ترك طواف القدوم أصلًا لا يجب شيءٌ، فبترك (٧) الوصف لا يمكن إيجاب الدَّم؛ لأنَّه لا يلزم رجحان الوصف على الأصل (٨) وهو عدم الطَّهارة ولا يمكن إيجاب شيءٍ زايدٍ على الصَّدقة؛ لأنَّ الواجب الصَّدقة أو الدَّم فتجب الصَّدقة، وفي طواف الصَّدر في المحدث والجنب.