Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الحج [باب الجنايات]

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٤٦٤

اطْمَأَنَّ بِهِ﴾ (١) الآية، وهذا جائزٌ.

قوله: (عضو كامل) (٢). . . (٣) مثل الفخذ والسَّاق.

قوله: (صدقةٌ) المراد نصف الصَّاع لأنَّ الصدقة إذا لم يقدّر في الحج فذكرت مطلقًا فالمراد منها نصف صاعٍ إلَّا في قتل القملة والجراد فإنَّ فيهما كفأ من الطعام إلَّا عند أبي يوسف ﵀ فإنَّ عنده يجب نصف صاعٍ.

قوله: (وإن (٤) لبس [ثوبًا مخيطًا أو غطاء رأسه يومًا كاملًا فعليه دم) لما روي عن أبي بن كعب أنَّه قال: "إذا لبس المحرم المخيط يومًا تامًا فعليه دم" (٥). ولا مخالف له فلأنه استمتاعٌ كامل باللِّبس؛ لأنَّ الغرض منه