وروى جابر ﵀: أنَّ النَّبي ﷺ وقّت لأهل العراق ذات عرق (١) فإن قدّم الإحرام على هذه المواقيت جاز لقوله ﷺ: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجٍ أو عمرةٍ غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة" (٢)، وإنَّما لم يتجاوزها إلَّا مُحرمًا؛ لأنَّ التَّوقيت لابدَّ له من فائدةٍ ليمنع التَّقدم عليه أو تأخر عنه، فلمَّا لم يمنع التَّقدم عليه وحب التَّأخر.
… (٣)] (٤) [قوله: والمواقيت المراد] (٥) … ها هنا (٦) المكان، فالميقات اسم زمانٍ كما أنَّ المراد من قوله هنالك اسم مكان، المراد [من