Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الحج

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٤٢٦

قيل: أنَّه شرط الوجوب وقيل: أنَّه شرط الأداء، فمن قال أنَّه شرط الوجوب لا يجب الإحجاج، ومن قال [أنَّه شرط] (١) الأداء قال: يُوجبُ (٢) الإحجاج (٣).

والمراد من المحرم: بأنَّه (٤) يحرم نكاحها (٥)، بنسبٍ أو مصاهرةٍ أو راضعٍ، فيكون (٦) هذه الحرمة مؤبَّدة، أمَّا الحرمة في نكاح الأخت ليست بمؤبدةٍ (٧) ولا يتفاوت (٨) … (٩) المحرم في أنَّه مسلمٌ أو كافرٌ أو عبدٌ، ولا تفاوت أيضًا … (١٠) المرأة عجوزٌ، وإنَّما يدخل الهاء في (١١) عجوزٍ؛ لأنَّه اسمٌ لا صفة والهاء (١٢) يدخل للتَّفرقة بين [المذكَّر والمؤنَّث] (١٣).

وإنَّما شرط المحرم لقوله (١٤) ﵇: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام