Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الصوم باب الاعتكاف

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٤١٩

على البيع والنِّكاح لا يجوز؛ لأنَّه ليس من جنسهما (١) واجبٌ، أمَّا من جنس الاعتكاف واجبٌ وهو الوقوف بعرفة فيصحُّ النَّذر في الاعتكاف (٢).

وأمَّا في ظاهر الرِّواية لا يجب الصَّوم في الاعتكاف غير المنذور وروى الحسن عن أبي حنيفة ﵀ أنَّه يجب في غير المنذور كما يجب (٣) في المنذور.

قوله: (فإن خرج بدون ذلك بطل اعتكافه) (٤) سواءٌ كان واجبًا أو نفلًا، ولو لمس وأنزل يفسد اعتكافه، ففي اعتكاف التَّطوع يجوز أن يحضر الجنازة وفي الواجب لا يحضر.

قوله: (ويكره له (٥) الصَّمت) (٦) [لقوله ﷺ: "وإذا مررتم بالجنازة فارتقوا قيل: وبالجنان يا رسول الله قال: المساجد قيل: وما ارتفع قال: قوله: سبحان الله والحمد لله" (٧) ولأن الصَّمت فعل المجوس، وقال ﷺ: "من تشبَّه بقومٍ فهو منهم" (٨)] (٩).