دلَّ (١) على (٢) جواز الإطعام ها هنا، أمَّا في صدقة الفطر لا يجوز الإطعام لأنَّه [قال: يؤدِّي] (٣) مال (٤) … (٥) والأداء يقتضي التَّمليك.
قوله: (والشَّيخ الفاني:) الذي (٦) لا يقدر … (٧) بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾(٨). أي يكلفونه فلا يقدر على الصَّوم، وعند البعض كلمةٌ لا مدرجة: أي لا يطيقونه، فعليه فديةٌ (٩) كالشَّيخ الفاني، أمَّا إذا قدر بعد ذلك الشَّيخ الفاني الصَّوم يعيد الصَّوم.
قوله: (فأوصى)، عند الشَّافعي ﵀ بدون الوصيَّة لازمٌ وعندنا بدون الوصيَّة غير لازمٍ (١٠)، فأمَّا إذا تبرَّع الوارث يجوز.