قوله: (ووقت صدقة الفطر طلوع الفجر (١)) أي الفجر الثَّاني وعند (٢) الشَّافعي ﵀ غروب الشَّمس في ليلة العيد (٣)، حتَّى إذا كان غنيًا وقت الغروب أو كان فقيرًا عند الغروب ثمَّ أيسر لا (٤) يسقط عن الغنِّي ولا يجب على الذي استغنى، [فعندنا يجب على الذي استغنى] (٥) ولا يجب على الذي افتقر؛ لأنَّه لم يجب لأنَّه افتقر قبل الطُّلوع.
قوله: (فإن قدمها قبل يوم الفطر (٦) جاز) روى خلف بن أيوب (٧) يجوز التَّقديم بشهرٍ وروى الشَّيخ (٨) الكرخي (٩)، ﵀ أنَّه (١٠) يجوز التَّعجيل