عورته (١) فيملك (٢) قوته فيحرم السؤال أما لو دفعه بدون السؤال يحل أخذه.
قوله: (ويكره نقل الزَّكاة) عملًا بقوله … (٣): "خذ من أغنيائهم ". يدلُّ على عدم جواز (٤) النَّقل؛ لأنَّه أشار إلى الفقراء (٥) الحاضرين بقوله أغنيائهم [المراد منه الحاضرون] (٦) وقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾(٧) يقتضي جواز النَّقل؛ لأنَّه مطلقٌ (٨)، فقلنا: إذا كانوا أحوج يجوز النَّقل؛ لقوله (٩) ﵇: "الصَّدقة على ذوي القربى يضاعف مرَّتين" (١٠) وروى بهز بن حكيم أنَّه سُئل أي الصَّدقة أفضل قال (١١): "الصَّدقة على ذوي الرَّحم الكاشح (١٢) يخفي عداوته " … (١٣)(١٤).