وأن مولى القوم من أنفسهم" (١)، وإنَّما اختص هؤلاء بالحرمان لأنَّ الله تعالى حرّم الصَّدقة على فقرائهم وعوّضهم عنهما بالخمس.
والخمس وهو سهم ذوي القربى، يختص بهؤلاء فكذلك تحريم الصَّدقة يختص بهم، ومن سواهم من القرابة لا حقَّ في الخمس فيحل لهم الصَّدقة] (٢)، في ذلك الوقت (٣)؛ لأنَّهم كانوا يأخذون خمس الخمس عوضًا، أمَّا في هذا الزَّمان … (٤) يجوز؛ لأنَّهم لا يأخذون خمس الخمس.
قوله: (يظنه فقيرًا) (٥) [(وقال أبو حنيفة ومحمد ﵀: إذا دفع الزَّكاةَ إلى الرجل يظنُّه فقيرًا.
ثم أبانه غني أو هاشمي أو كافرًا أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه