Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الزكاة باب زكاة الزرع والثمار

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٣٦٧

يجب بناءً على] (١) القدرة الميسَّرة (٢) فلهذا ذكر بعد (٣) باب الزَّكاة … (٤).

قوله: ( … (٥) إلَّا الحطب والحشيش والقصب (٦) [وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب العشر إلَّا فيما له ثمرةٌ باقيةٌ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ، والوسق: ستون صاعًا بصاع النَّبي ﵇ لأبي حنيفة قوله ﵇: "فيما سقته السَّماء العشر" (٧) وما يسقى بغربٍ أو داليةٍ ففيه نصف العشر؛ لأنَّه حق ما ليس له عفو بعد النِّصاب، ولا يكون له نصابٌ ابتداءً كخُمس الغنيمة، وجه قولهما قول النَّبي ﵇: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٨).

وأمَّا الحطب ونحوه فإنَّما لم يجب فيه العُشر؛ لأنَّه لا يقصد