Printed page ١/ ٣٦٢
المثقال ستَّةٌ وتسعون شعيرًا (١).
[قوله: (في تبر الذَّهب [والفضَّة وحليتهما والَانية منهما الزَّكاة)؛ لأنَّ اسم الذَّهب والفضَّة يتناولهما بتعلق الزَّكاة بهما، وروى أم سلمة كانت تلبس أفضاحًا من ذهبٍ فسألت نبي الله ﵇ أكثر، هو "إن أديتي قيمتها للنَّبي ﵇ زكاته فليس بكنز" (٢)] (٣)
أي غير مضروبٍ وحليها الذي هو حلال الاستعمال: وهو خاتم الرَّجل أو حليُّ النِّساء لا يجب عند الشَّافعي (٤)، ﵀، فعندنا يجب في حلال الاستعمال وحرامه] (٥).
* * *