شرح مشكلات القدوري
Printed page ١/ ٣٥٦
وردَّ الفضل، أو أخذ دونها وأخذ الفضل)، لقوله ﵇: "في ستةٍ وثلاثين بنت لبون، فإن لم يوجد بنت مخاض أخذت وأخذ معهما شاتان أو عشرون درهمًا" (١)، وروي عن رسول الله ﵇ أخذ ناقةً يكون في إبل الصدقة فقال: "لا تأخذوا من حذرات أموالهم "، فقال: إنِّي ارتجعتها ببعير. فسكت رسول الله ﵇ (٢).
قال: (ويجوز دفع القيم في الزِّكاة)، لما روي عن معاذ ابن جبل أنَّه قال لأهل اليمن: "ايتوني بخمسٍ أو ليس آخذه منكم مكان الذُّرة والشَّعير، فإنَّه أيسر عليكم وأنفع لمن كان بالمدينة من المهاجرين والأنصار" (٣)] (٤).
أُريد به ذات السِّن، ثمَّ أُطلق على صاحب السِّن، وإنَّما أطلق السنَّ، لأنَّ عُمر الحيوان يُعرف بالسِّن بطريق إطلاق اسم الجزء … (٥) على الكل.
قوله: (ويجوز دفع القيم في الزَّكاة)، وصدقة الفطر، والعشور، ودفع