وتوقف حتَّى جاءت الطَّائفة الأخرى وصلَّى بهم ركعة، ولم يسلِّم حتَّى أتى هذه الطَّائفة الرَّكعة الأخرى فيسلم مع هذه الطَّائفة، وعند مالك ﵀ يسلِّم (١) ولم يتوقف بعدما صلَّى بهذه الطَّائفة الأخيرة ركعة.
قوله: (بغير قراءة)؛ لأنَّهم لاحقون واللَّاحق لا يقرأ.
قوله: (وبسجدتين (٢) بقراءةٍ)؛ لأنَّهم مسبوقون والمسبوق يقرأ، ولا يقال: المشي حالة الصَّلاة مفسدٌ (٣) قلنا: المشي ليس بمفسدٍ مطلقًا، فإنَّ (٤) الذي سبق الحدث يمشي ولا تفسد (٥) صلاته.
قوله: (ولا يقاتلون في حالة الصَّلاة [فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم)؛ لما روي عن رسول الله ﵇ "أنَّه أخّر الصَّلاة يوم الخندق؛ لأجل القتال" (٦) فلو جازت مع القتال لما أخّرها، ولأنَّه عملٌ لا يجوز في الصَّلاة