وعند الشَّافعي ﵀ بركوعين في (١) … (٢) كل ركعةٍ واحدةٍ (٣)، و (٤) في صحيح البخاري قال خمس ركوعاتٍ (٥).
قيل: أنَّه واجبٌ [بقول النَّبي ﵇:] (٦) "فافزعوا". والأمر للوجوب، وروى الحسن عن أبي حنيفة ﵀ إن شاءوا صلَّوا ركعتين وإن شاءوا أربعًا، والتَّخير ينافي الوجوب.
… (٧) لا يقال في كفَّارة اليمين التَّخير موجودٌ (٨) بين الأشياء الثَّلاثة ومع ذلك واجبٌ. قلنا: التَّخيير في جنسٍ واحدٍ بناءٌ في الوجوب، أمَّا في كفارة اليمين التَّخيير بين: الإطعام (٩)، والإعتاق، والكسوة (١٠) فلا ينافي الوجوب.
وقت (١١) صلاة الكسوف ...................................