والمراد من البلد أي لا تجوز (١) نيَّة المرء في البرِّية؛ لأنَّه غير صالحٍ للإقامة، فعندنا بمجرَّد السَّفر يسقط (٢) بعض الأحكام، من سقوط الحضور إلى الجمعة وسقوط شطر (٣) الصَّلاة ورخصة الفطر.
ولا يعتبر الأحوال فعند الشافعي ﵀ السفر من الآبق (٤) والباغي (٥) والسارق لا يوجب سقوط هذه الأحكام (٦) بل حال القصد معتبرٌ بأن كان (٧) سفره إلى تجارةٍ أو إلى حجٍ؛ لأنَّه لو كان عاصيًا فلا يستحق به الرخصة (٨).
والإجماع منعقدٌ على أن نفس القصد (٩) ليس بمعتبرٍ، بل القصد (١٠) مع مجاوزةٍ من العمران (١١)، أمَّا في الإقامة بمجرد النِّيَّة يصير مقيمًا؛ لأنَّ