Printed page ١/ ٢٥٨
(١) ومن صلَّى بعض صلاته قاعدًا؛ لمرضٍ ثمَّ صحَّ بنى على
صلاته قائمًا (٢) عندهما (٣) ، بناءًا على أن اقتداء (٤) القائم بالقاعد جائزٌ، وعند محمد ﵀ لا يجوز، فلهذا يجوز بناؤه عندهما، ولا يجوز عند محمد ﵀ فقال (٥) الفقيه أبو جعفر (٦) ﵀: إن قدر المريض أن يكبِّر قائمًا فعليه أن يكبّر قائمًا ثمَّ يتمُّ صلاته قاعدًا.
قوله: (استأنف الصَّلاة) (٧) خلافًا لزفر والشَّافعي (٨) - رَحَمِهُما اللهُ - فإنَّ عندهما بنى.
قوله: (و (٩) من أُغمى عليه)، والإغماء إذا كان أقلَّ من خمس صلواتٍ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) زاد في (خ): "قوله". ولم أعتمدها؛ لأنَّ عبارة المؤلف مخالفةٌ لما هو مكتوب، وعبارة المتن هي: "فإن صلى الصَّحيح بعض صلاته قائمًا ثمَّ حدث به مرضٌ أتمَّها قاعدًا، فإن صلى بإيماءٍ ثم قدر على الرُّكوع والسُّجود استأنف الصَّلاة". ↩︎
(٢) في (أ): "فإنما". ↩︎
(٣) الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف. ↩︎
(٤) في (أ)، (خ): "الاقتداء". ↩︎
(٥) في (أ): "يقال". ↩︎
(٦) هو أبو جعفر الطَّحاوي، وقد سبقت ترجمته. ↩︎
(٧) المسألة: في من بدأ الصَّلاة يومئ لعجزه، وقدر على الرُّكوع والسُّجود في أثناء الصَّلاة، وصورتها نادرة الحدوث؛ لأنَّ البرء والشفاء يحتاج لوقتٍ يزيد على وقت الصَّلاة عادةً، والاستئناف هو الإعادة. ↩︎
(٨) علَّلوا ذلك؛ بأنَّه يجوز أن يؤدِّي جميع صلاته قاعدًا عند العجز، وجميعها قائمًا عند القدرة، فجاز أن يؤدِّي بعضها قاعدًا عند العجز، وبعضها قائمًا عند القدرة. ينظر: الشيرازي، المهذب (مرجع سابق)، (١/ ١٩٢)، و: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (١/ ٩٩). ↩︎
(٩) سقط في (ب). ↩︎