لا يجب بتركه، حتَّى إذا تلا آية السَّجدة وما سجد (١) ساهيًا، لا تجب (٢) سجدة السَّهو بتركها.
قوله: (زاد في صلاته (٣) فعلًا من جنسها ليس منها، [أو ترك فعلًا مسنونًا، أو ترك قراءة فاتحة أو القنوت أو التَّشهُّد أو تكبيرات العيدين، أو جهر الإمام فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر).
أمَّا زيادة الفعل؛ فلما روي عن رسول الله ﷺ أنَّه قام إلى الخامسة فسُبِّح فرجع وسجد للسهو (٤)؛ لأنَّه زاد في صلاته القيام وهو من جنسها، وأمَّا ترك الفعل الذي فيه ذكرٌ مسنون؛ فلما روي عن رسول الله ﷺ أنَّه قام إلى الثَّالثة فسُبِّح به ولم يرجع وسجد للسَّهو (٥)؛ لأنَّه ترك فعلًا فيه ذكرٌ مسنون.
وأمَّا ترك فاتحة الكتاب؛ لأنَّه هي الرُّكن، فكان آكد من الفعل المسنون،