وأمَّا إذا كان لعذرٍ، فلأنَّ العذر يبيح ترك الواجب والمسنون أولى] (١)؛ لأنَّ العذر مسقط المحرَّم، بأن كان مال الغير حلالا عند الخمصة (٢)، فأولى أن يترك (٣) السُّنة في القعود [بسبب العذر] (٤).
قوله: (والاستئناف أفضل)؛ لأنَّ الاستحسان يثبت (٥) بالإجماع أو بالأثر أو بالقياس.
قوله: (الاستئناف أفضل)؛ لأنَّه عملٌ بالإجماع.
قوله: (وإن نام … (٦) [فاحتلم أو جنَّ أو أغمي عليه أو قهقه، استأنف الوضوء والصَّلاة)، أمَّا الاحتلام فلأن موجبه الغسل، وهو عملٌ كثيرٌ، ولأنَّه لا بد من كشف عورته وذلك يفسد الصَّلاة، وأمَّا الجنون والإغماء؛ لأنَّه يبقي على حاله بعدهما، فصار كمن سبقه الحدث، وأمَّا القهقهة فلأنَّها في معنى الكلام، والكلام يفسد الصَّلاة بكل حالٍ، كذا القهقهة … (٧)] (٨).