فيها: القنوت؛] (١) [لأنه انتقال] (٢) من القراءة إلى الثَّناء، فلا بدَّ من الإعلام.
لا يقال في أوَّل الصَّلاة انتقالٌ أيضًا من الدُّعاء إلى القراءة ينبغي أن يكبر، قلنا: الدُّعاء تبع القراءة فلا حاجةٌ إلى الفصل بالتَّكبير، وعند البعض: القنوت قرآن فيكبر نفيًا لقول ذلك البعض؛ ليقع (٣) الفصل بالتَّكبير معما أنَّه جاء الحديث بالتَّكبير، فقلنا: [بإقامة وهو الفصل] (٤)، ولم يجئ الحديث بالتكبير في الأول فلا يحتاج إلى بيان الدليل.
قوله: (وأدنى ما يجزئ من القراءة) يقع على الآية و … (٥) ما دون الآية، والأصحُّ أن المراد منه الآية [مروي عن أبي حنيفة في الأصل] (٦).
قوله: (و (٧) لا يقنت في صلاةٍ غيرها) [لما روي عن عبد الله أنَّه قال: