الفرق بين مسح الرَّأس وبين مسح الخفِّ، أن (١) مسح الرَّأس المحل معلوم وهو الرَّأس، فتبين النَّبي ﷺ المقدار، حتى لو مسح من أي جانب يجوز، و (٢) أمَّا في مسح الخفِّ ثبت المقدار والمحلُّ بفعل النبي ﷺ فيكون خاصًّا في ذلك المحل، ولهذا لو مسح على باطن الكفِّ، أو [جانب الأيمن والأيسر] (٣) لا يجوز (٤).
[والتَّعديل (٥) في الصَّلاة واجبٌ على تخريج (٦) الكرخي (٧)، وسنَّةٌ (٨) على تخرج … (٩) الجرجاني (١٠)، وعند أبي يوسف والشَّافعي (١١) … (١٢) فرض لا يجوز أمَّا لو مسح عرض الرجل يجوز لأنَّه ظاهر الرِّجل وإن كان