الوتر سنَّةٌ عندهما، فوقت السنَّة بعد الفرض، وعند أبي حنيفة ﵁ وقت العشاء] (١) وقته؛ إلَّا أنَّه أمر بتقديم العشاء بالنَّص كالفائتة (٢) مع الوقتي وقت الفائتة (٣)، إلَّا أَنّه قدَّم الفائتة (٤).
و (٥) تظهر ثمرة [الاختلاف فيمن] (٦) صلَّى العشاء بغير وضوءً، ثمَّ توضَّأ وصلَّى الوتر، ثم علم أن العشاء كان بغير وضوءٍ، يعيد الوتر عندهما، لأنَّه تبع الفرض، وعند أبي حنيفة ﵀ لا يعيد؛ لأنَّ الوتر قد أدِّي في وقته (٧)، والنِّسيان يُسقط التَّرتيب.
قوله: (و (٨) تأخير العصر ما لم تتغيَّر الشَّمس (٩))، هذا إطلاق اسم الكُّلِ على البعض؛ [لما مر] (١٠).
قوله: (إلى ما قبل ثلث الليل) (١١)، ثلث اللِّيل داخلٌ في المستحب،