Printed page ١/ ١٤٣
أحدكم أو يغسله إذا فليدلكهما بالأرض، وليصل فيه فإن ذلك لها طهور" (١)؛ لأنَّ الخفَّ مستحصفٌ لا تداخله أجزاء النَّجاسة] (٢).
وعند محمد ﵀ لا يجوز إلَّا بالغسل، وروى المعلي (٣) أنَّه رجع عن هذا حين دخل الري، والاستحسان ثلاثة (٤) بالإجماع وبالأثر و (٥) بالقياس.