Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الطهارة باب الحيض

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ١٤١

ردت إلى أيام عادتها وإنَّما ردَّت إذا كان لها عادةٌ، أمَّا إذا … (١) لم يتجاوز يكون عادتها أربعون يومًا كالمبتدأة (٢)، إذا رأت دمًا عشرة أيامٍ يكون مدة حيضها عشرة.

قوله: (في بطنٍ واحدٍ [فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول)؛ لأنَّ النِّفاس مأخوذ من خروج النفس، وهو الولد، وهذا موجود في الولد الأول] (٣) بأن لم يكن بين الولدين (٤) ستة أشهر، وصورة المسألة في الولدين أو هو (٥) عدم ستة أشهر بين الولدين، حتى إذا كان له ستة أشهر يكون النفاس من الولد الأول بالإجماع وانقضاء العدة بالأول بالإجماع [سواء كان في بطن واحد أو في بطنين] (٦).

* * *