Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الطهارة باب الحيض

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ١٣٥

قوله: (لحائض) ولم يقل لحائضة (١)؛ لأنَّ مراد النِّسبة أي ذو حيض وهو مذكر.

قوله: (ولا يجوز لمحدثٍ [أن يمسَّ المصحف)؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٢)، ولأنَّه ممنوعٌ من الصَّلاة لأجل الحدث (٣)، كالجنب والحائض] (٤) مس المصحف، حتى إذا كُتِبَ القرانُ أو سورة من القرآن على درهم، لا يجوز المسُّ أيضًا؛ لأنَّه في معنى المس.

[وإن (٥) قيل: ذكر حكم المحدث، ولم يذكر حكم الحائض … (٦). قلنا: ذُكِرَ دلالةً؛ لأنَّ الحدث لمَّا كان مانعًا مع أنَّه أدنى؛ لأن يكون الحيض والجنابة مانعًا بطريق الأولى؛ ولأنَّ الحكم فيها قد عُلِمَ من المسألة المتقدِّمة.

أو (٧) حكم القراءة (٨) [آخر من حكم المس، فلها لم يجز لهما القراءة] (٩)