Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الطهارة باب الحيض

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ١٢٩

للحيض أقلٌ وأكثرٌ، والاستحاضة ضدُّه، لا (١) أكثر له ولا أقل، أمَّا النِّفاس لأكثره حدٌّ، ولا حدَّ لأقلِّه، وللطُّهر لأقلِّه غايةٌ وهو خمسة عشر يومًا، ولا غاية لأكثره، غرضنا من (٢) قولنا: لا غاية لأكثره، وهو أن أكثر الحيض عشرة، وما زاد على العشرة فهو استحاضة، أمَّا إذا زاد الطُّهر على خمسة عشر، يكون طهرًا، و (٣) فائدة أخرى أنَّه لا غاية لأكثره: أنَّه شهران، أو ستَّة أشهرٍ، أقلُّ من ساعةٍ يصلح لنصب العادة فقط.

قوله: (يسقط عن الحائض الصَّلاة)؛ [لأنَّ الحدث موجود، ووجود الحدث يمنع من فعل الصَّلاة] (٤)، وفي فصل الصَّوم قال يحرم ولم يقل يسقط؛ لأنَّ القضاء مشروعٌ في الصَّوم دون الصَّلاة، فلا يليق يسقط في الصوم فقط (٥).

فقوله: (يسقط) صحيحٌ (٦) على قول القاضي أبي زيد (٧) فإنَّ عندَّه