Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الطهارة باب المسح

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ١٢١

شمس الأئمة (١): بأن غسل الجُنُبُ سائر [جسده دون] (٢) الرجلين، ورفع (٣) الرجلين، ثمَّ بعد ذلك أراد أن يمسح على الرجلين، لا يجوز بالحديث المشهور.

وغيره تكلَّف فيه وعيَّن صورتين منهما: إذا توضَّأ وغسل رجليه ثمَّ أجنب، ثمَّ وجد ماءً يكفي للوضوء (٤) ولا يكفي للغسل، يتوضَّأ ولا يمسح وينزع خفيه، ومنها: إذا توضَّأ وغسل رجليه ولبس خفَّيه ثمَّ أجنب ثمَّ تيمَّم لعدم الماء، ثمَّ مرَّ بالماء تعود (٥) جنابته، ثمَّ وجد ماءً يكفي للوضوء يتوضَّأ ويغسل رجليه ولا يمسح.

قوله: (فإذا تمت المدَّة انتقض مسحه)، [إنَّما ينتقض] (٦) إذا لم يتضرَّر باستعمال الماء، أمّا إذا تضرَّر، أو كان في الفلاةٍ (٧) ولم يجد الماء يجوز المسح، ولم ينتقض مسحه بمضي (٨) المدَّة.

فإن قيل: إذا انقضى مدَّة مسحه (٩) يغسل رجليه، ولا يجب استئناف الوضوء. ينبغي أن يستأنف؛ لأنَّ الوضوء لا يتجزَّأ (١٠) ثبوتًا وزوالًا، فإذا