شرح مشكلات القدوري
Printed page ٢/ ٥٠٨
وعند أبي يوسف لا قصاص [عليه] (١)، وعند زفر (٢) على المكرِه؛ لأنَّه هو المباشر، وعند الشافعي (٣) عليهما القصاص.
قوله: (وجب عليه الحدُّ)؛ لأنَّ عند أبي حنيفة ﵁ لا يكون [محققًا] (٤) بدون [الشرط] (٥) فيجب الحد؛ [لأنَّ] (٦) في زمانه [العدل كان ظاهرًا فلا يقدر كلُّ أحدٍ على الظُّلم، فأبو حنيفة كان من التابعين [فيكون] (٧) في زمانه] (٨) عدم [فشو] (٩) [الظلم] (١٠).
قوله: (أُكرهه على الزِّنا) المراد الرَّجل، وقد ذكرنا أن المرأة إذا أُكرهت [على الزنا] (١١) لا تُحدُّ.
قوله: (لم تَبِنْ امرأته) [لوجود] (١٢) التَّصديق، والتَّصديق [ركنٌ] (١٣) أصليٌ والإقرار زائدٌ أو شرطٌ على قول المتكلمين.