شرح مشكلات القدوري
Printed page ٢/ ٥٠٥
أكرهت المرأة على الزِّنا يرخَّص؛ لأنَّ [المرأة] (١) محلٌ، ولهذا لا حدَّ عليها بالإجماع حالة [الكره] (٢).
فالشَّرعي على نوعين: إنشاءٌ وإقرارٌ، فالذي هو إقرارٌ يؤثِّر الإكراه فيه سواءٌ كان حكمًا يتوقَّف على الرِّضا ويحتمل الفسخ كالبيع، وحكمًا لا يتوقَّف على الرضا و [لا يحتمل] (٣) الفسخ كالإعتاق والطَّلاق؛ لأنَّ الإقرار يدل على تقرير ما هو عليه، فعند الإكراه لا يدل [الإقرار] (٤) على تقرير ما [هو] (٥) عليه فلا يكون الإقرار دليلًا حالة [الإكراه] (٦)، وما هو إنشاءٌ على نوعين: نوعٌ يتوقَّف على الرِّضا ويقبل الفسخ كالبيع، ونوعٌ لا يتوقَّف على الرِّضا ولا يقبل الفسخ بالحديث (ثلاثٌ جدُّهنَّ جدُّ وهزلهنَّ جدٌّ النِّكاح والطَّلاق واليمين) (٧) وفي رواية والعتاق مكان اليمين، [فأمَّا] (٨) التَّصرف