Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الطهارة باب المسح

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ١١٩

الثلاث (١)، ولهذا لو مسح بإصبعِ واحدةَ ثلاث مرات، والماء يسيل من الإصبع يجوز.

أما في الخرق (٢) الثلاث (٣) معتبرة، ولهذا لو خرج إبهامه وإبهامه كبير مقدار الثلاثة لا يكون مانعًا للصَّلاة؛ لأنَّ في موضع النَّص لا يعتبر المعنى بل يعتبر المنصوص، فأمّا (٤) إذا (٥) كان الموضع (٦) الذي فيه الإصبع [يعتبر الإصبع] (٧) لا المقدار، أمّا في الموضع الذي فيه الإصبع معدوم فيعتبر المقدار (٨) فعند البعض الوضع مع الكف مراد في المسح، وعند البعض وضع الأصابع فقط (٩).

قوله: (يبين (١٠) منه) (١١) التبيين مراده عند المشي، لا حالة الوضع، حتى إذا كان (١٢) الصرم (١٣) صرم تركي والخرق كبيرٌ لكن لا يتبين