وإذا كان النّاسي سائقًا (٢)، فجواب (٣) المسألة على العكس، وإذا (٤) كان خلف الدّابة لا يكون عذرًا، وإذا كان قدام الدابة يكون عذرًا، وأمّا إذا كان الناسي قائدًا (٥) يكون معذورًا (٦) في الحالين سواء كان معلقًا خلف الدابة أو قدامها، والمسألة في خلاصة (٧) الفتاوى (٨).
قوله: (فإن كان مع رفيقه ماء طلبه)، والطَّلب إذا كان في موضعٍ لا يعرف فيه الماء، فإذا (٩) كان الماء عزيزًا يجوز التَّيمُّم قبل الطَّلب، حتّى لو تيمَّم قبل الطَّلب في غرة الماء ثم دفعه صاحب (١٠) الماء يعيد الصَّلاة؛ لأنَّه يعلم أنَّه يدفعه فيكون التَّيمُّم مع كونه قادرًا على الماء وهذا لا يجوز.