Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٩٢٥

وقال الشَّافِعِي ﵀: قول الله ﷿: (وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) يعني: - واللَّه تعالى أعلم - في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها.

قال الشَّافِعِي ﵀: وأما دفن المال فضرب من إحرازه، وإذا حل

إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره، وقد جاءت السنة بما يدل على ذلك، ثم لا أعلم فيه مخالفاً، ثم الآثار.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن

عمر ﵄ قال: "كل مال يُودَّى زكاته فليس بكنز، وإن كان

مدفوناً، وكل مال لا يُودَّى زكاته فهو كنز، وإن لم يكن مدفوفاً" الحديث.

الأم (أيضاً) : باب (غلول الصدقة) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﵎: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) إلى قوله: (فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) الآية.

قال الشَّافِعِي ﵀: وسبيل الله - واللَّه أعلم -: ما فرض من الصدقة.

أخبرنا الربيع قال: