شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
[فصل: في صفة الجمعة]
(فصل. والجمعة) أي: وصلاة الجمعة (ركعتان)، وقد تقدم ان
الخطبتين بدل من ركعتين. ولا يلزم من ذلك ان تكون الجمعة بدلا من الظهر "
لأن الركعتين اللتين قلنا ان الخطبتين بدل عنهما لا وجود لهما في الخارج " لأن
الجمعة ركعتان بالإجماع. حكاه ابن المنذر.
وقال عمر: " صلاه الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من
افترى " (١) . رواه أحمد.
(يسن ان يقرا) فيهما (جهرا)، وان تكون قراءته (في) الركعة (الأولى
بالجمعة) أي: بسورة الجمعة، (و) في الركعة (الثانية بالمنافقين) أي:
بسورة المنافقين (بعد الفاتحة) وفاقا للشافعي.
أما كون الإمام يجهر بالقراءة في الجمعة " فلما روي عن النبي ﷺ أنه قال:
" صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين " (٢) .
وأما كون القراءة بسورة الجمعه والمنافقين، ف " لأن النبي صلى الله عليه وسلمم كان يقرأ
بهما في صلاة الجمعة " (٣) . رواه مسلم من حديث ابن عباس.
وعنه: يقرأ في الثانيةبـ (سبح). وقيل: الأولي بـ (سبح)، والثانية
ب (الغاشية).
وقال الخرقي: سورة وفاقا لأبي حنيفة.