Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٤٨٦

[فصل: في صفة الجمعة]

(فصل. والجمعة) أي: وصلاة الجمعة (ركعتان)، وقد تقدم ان

الخطبتين بدل من ركعتين. ولا يلزم من ذلك ان تكون الجمعة بدلا من الظهر "

لأن الركعتين اللتين قلنا ان الخطبتين بدل عنهما لا وجود لهما في الخارج " لأن

الجمعة ركعتان بالإجماع. حكاه ابن المنذر.

وقال عمر: " صلاه الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من

افترى " (١) . رواه أحمد.

(يسن ان يقرا) فيهما (جهرا)، وان تكون قراءته (في) الركعة (الأولى

بالجمعة) أي: بسورة الجمعة، (و) في الركعة (الثانية بالمنافقين) أي:

بسورة المنافقين (بعد الفاتحة) وفاقا للشافعي.

أما كون الإمام يجهر بالقراءة في الجمعة " فلما روي عن النبي ﷺ أنه قال:

" صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين " (٢) .

وأما كون القراءة بسورة الجمعه والمنافقين، ف " لأن النبي صلى الله عليه وسلمم كان يقرأ

بهما في صلاة الجمعة " (٣) . رواه مسلم من حديث ابن عباس.

وعنه: يقرأ في الثانيةبـ (سبح). وقيل: الأولي بـ (سبح)، والثانية

ب (الغاشية).

وقال الخرقي: سورة وفاقا لأبي حنيفة.