Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٤٣٦

رواه أبو داود والترمذي. وقال: حسن غريب. وعن انس معناه (١) . متفق عليه.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا في جمع التقديم والتأخير.

(و) الحالة الثانية: أنه يباح الجمع (لمريض يلحقه) أي: المريض

(بتركه) أي: بترك الجمع (مشقة). وقيل: وضعف.

قال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب: انه يجوز الجمع لأجل

المرض بشرطه. وعليه الأصحاب.

وعنه: لا يجوز. انتهى.

ووجه المذهب: ما روي " أن النبي ﷺ جمع من غير خوف ولا مطر " (٢) .

وفي رواية: " من غير خوف ولا سفر " (٣) . رواهما مسلم من حديث ابن عباس.

ولا عذر بعد ذلك إلا المرض.

(و) الحالة الثالثة: أنه يباح لجمع لـ (مرضع لمشقة كثرة نجاسة)

أي: مشقه تطهيرها لكل صلاة.

قال في " الفروع ": ويجوز لمرضع. نص عليه " للمشقة بكثرة النجاسة.

وفي " الوسيلة " رواية: لا. وفاقا للأئمة الثلاث. وقال أبو المعالي: هي

كمريض. انتهى.

(و) الحالة الرابعة: لى (مستحاضة ونحوها)، كالذي به سلس بول

أومذي ونحوه، لأنه قد جاء في حديث حمخة حين استفتت النبي ﷺ في

الاستحاضة فقال فيه: " وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر،