Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٤٢٩

ويحسب يوم الدخول ويوم الخروج من المدة.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

وعنه: لا يحسبان منها. انتهى.

وعنه: إن نوى إقأمة اربعة أيام أتم.

وعنه: إن نوى إقأمة أحد ى وعشرين صلاة (١) قصر، وإن نوى أكثر أتم.

وقال أنس: " اقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة " (٢) متفق عليه.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يذكر حديث انس ويقول: هو كلام ليس

يفقهه كل أحد.

ووجهه: أنه حسب مقام النبي ﷺ بمكة ومنى، وليس له وجه غير هذا.

والله اعلم.

وعلى المذهب: لا فرق بين كون ما نوى الإقامة فيه موضع لبث وقرار في

العادة؛ كالقرى، أو لا يقام فيه عادة؛ كالمفازة.

وقال في " النكت ": يشترط في الإقامة التي تقطع السفر إذا نواها الإمكان

بأن تكون في موضع لبب وقرار في العادة. انتهى.

السابعة عشر: ما أشير إليه بقوله: (او لحاجه) يعني: ان المسافر لو أقام

لقضاء حاجة (وظن ان لا تنقضى) الحاجة (قبلها) أي: قبل اربعة ايام فإنه

يلزمه أن يتم.

قال في " الإنصاف ": وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة

القصر. فالصحيح من المذهب: أنه لا يجوز له القصر. قدمه في " الفروع "