شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(كره) له ذلك (وأجزا) نص عليهما؛ لأنه أتى بما يمكنه من الانحطاط. أشبه
ما لو أوماً.
وعنه: يخير. وذكر ابن عقيل رواية بالمنع كيده.
(ولا بأس به) أي: بسجوده (على وسادة ونحوها).
وعنه: هو أولى من الإيماء. واحتج بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما،
وقال: ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر.
(فإن عجز) عن الإيماء (اومأ بطرفه) أي: بعينه (ناويا مستحضرا الفعل)
عند إيمائه له (والقول) عند إيمائه له (إن عجز عنه) أي: عن القول (بقلبه)
متعلق بقوله: مستحضرا أي: مستحضرا عند إيمائه الفعل إن عجز عنه برأسه،
والقول (١) إن عجز عنه بلسانه؛ (كأسير خائف) أن يعلموا بصلاته.
قال في " الفروع ": قال أحمد: لا بد من شيء مع عقله. وفي
" التبصرة ": صلى بقلبه أو طرفه، وفي " الخلاف ": أوماً بعينه وحاجبه
أو قلبه، وقاس على الإيماء برأسه ثم قال: وظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإيماء
بطرفه وهو متجه؛ لعدم ثبوته، وإن كان القاضي قد احتج بما رواه زكريا الساجي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي بن
أبي طالب عن النبي ﷺ: " يصل المريض قائما. فإن لم يستطع فجالسا. فإن
لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة. فإن لم يستطع فمستلقيا، وأوماً
بطرفه " (٢) . ورواه الدارقطني وغيره عن علي بن أبي طالب مرفوعا وليس فيه:
" وأومأ (٣) بطر فه "، وإسناده ضعيف.