Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٤٠٥

والغائط، (او) من (بحضرة طعام هو) أي: من حضره الطعام (محتاج إليه)

أي: إلى ذلك الطعام.

(وله) أي: للمحتاج إلى ذلك الطعام (الشبع) منه. نص عليه؛ لخبر

أنس في " الصحيحين ": " ولا تعجلن حتى تفرغ منه " (١) .

وعنه: ياً كل منه ما يسكن نفسه فقط. وجزم به جماعة في الجمعة، وذكر

ابن حامد: إن بدا بالطعام ثم أقيمت الصلاة ابتدر إلى الصلاة؛ لحديث عمرو بن

امية " ان النبي ﷺ دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة فأكل منها وقام فصلى" (٢) . متفق عليه.

فال في " الفروع ": كدا قال. ولعل مراده مع عدم الحاجه.

(او) كان عذره بأن كان (له ضائع يرجوه)؛ كما لو دله عليه إنسان بمكان،

ويخاف إن لم يمض إليه سريعاً ينتقل عن ذلك المكان، أو قدم بضائع له

من سفر ويخاف إن لم يتلقه ان يخفوه. لكن فال المجد: الأفضل ترك ما يرجو

وجوده، ويصلي الجمعة والجماعة.

(او يخاف ضياع ماله أو فواته) أي: فوات ماله، كشرود دابته، وإباق

عبده، وسفر من له عنده وديعة، ونحو ذلك.

قال في " الفروع ": ولو تعمد سبب المال خلافا لابن عقيل في الجمعة،

قال كسائر الحيل لإسقاط العبادات كذا أطلق واستدل.