Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٣٤٦

تخلف عنه فيها (فسجد جهلاً: اعتدّ به) كسجوده يظن إدراك المتابعة ففاتت. وقيل: لا يعتد به، لأن فرضه الركوع. ولم تبطل؛ لجهله.

فعلى الأول: أن أدركه في التشهد ففي إدراكه الجمعة الخلاف.

(فلو أدركه) أي: أدرك المأموم الذي فعل ما فاته بتخلفه عن إمامه وقام لمتابعة إمامه فلم يدركه إلا (في ركوع الثانية: تبعه) فيه، (وتمت جمعته، و) إن أدركه (بعد رفعه منه) أي: من ركوع الثانية: (تبعه، وقضى) كمسبوق يأتى بركعة وتتم له جمعة، أو بثلاث تتم بها رباعية، أو يستأنفها على الروايات. (وإن تخلف) المأموم (بركعة فأكثر لعذر: تابع) إمامه، (وقضى) ما تخلف عنه في أصح الروايتين كمسبوق.

قال أحمد في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين قال: كأنه أدرك ركعتين. فإذا سلم الإمام صلى ركعتين.

والرواية الثانية: أنه يعيد الصلاة.

(وسن لإمام التخفيف) أي: تخفيف الصلاة (مع الإتمام) أي: إتمام الصلاة؛ لما روى أبوهريرة أن النبي ﷺ قال: " إذا صلى أحد كم بالناس فليخفف. فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطوِّل ما شاء " (١) . رواه الجماعة.

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: " جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إنى