Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٣٢٩

الشروع. فكان عذرًا بعده أم لا؟ وفاقا لما لك وأبي حنيفة، أم يجوز للإمام الأعظم. قال في " الفروع ": فيه روايات منصوصة. وقيل: أوجه؛ لأن خروجه ﷺ عذر في تأخر أبي بكر. ولهذا لما قال: " لم يكن لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله ﷺ " (١) أقرّه عليه. انتهى.

وإن حضر الإمام أول الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل: ينتظر، وأومأ إليه أحمد. وقيل: لا.

(ومن صلى) الفرض منفردا أو في جماعة (ثم أقيمت) الجماعة له ثانيا: (سن) له (أن يعيد) الفرض ثانيا مع الجماعة الثانية سواء كان الإمام فيها إمام الحي أو غيره.

قال في "شرح المقنع ": هذا ظاهر كلأم أحمد فيما حكاه عنه الأثرم والخرقي.

وقال القاضي: أن كان مع إمام الحي استحب له، وأن كان مع غير إمام الحي استحب له إعادة ما سوى الفجر والعصر. انتهى.

ووجهه المذهب: ما روى أبو ذر قال: قال رسول الله ﷺ: " صل الصلاة لوقتها. فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل: إنى صليت فلا أصلي " (٢) . رواه أحمد ومسلم.

وما روي: " أن النبي ﷺ صلى صلاة الصبح في مسجد الخَيْف. فلما انفتل من صلاته رأى في أخر القوم رجلين لم يصليا معه. فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يارسول الله لِلَّهِ قد صلينا فى رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. فإنها لكم نافلة " (٣) .