Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٣٢٣

قال: " الاثنأن فما فوقهما جماعة " (١) . رواه ابن ماجه.

ولقوله ﷺ في حديث- مالك بن الحويرث: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما " (٢) .

وأم ابن عباس مرة، وحذيفة مرة.

ومحل ذلك: (في غير جمعة وعيد)، لاشتراط العدد فيهما.

وتصح في فرض ونفل (ولو بأنثى) والإمام رجل أو أنثى (أوعبد) والإمام

حر أو عبد، (لا بصبي) والإمام بالغ (في فرض) في المنصو ص؛ لأن الصبي لا يصلح أن يكون إماما في الفرض.

ويصح أن يؤم صبيا في نفل، " لأن النبي ﷺ أم ابن عباس وهو صبي في التهجد" (٣) .

وعنه: يصح في الفرض أيضاً كما لو أم رجلاً متنفلا (٤) . قاله في " الكافي ". (وتسن) الجماعة (بمسجد) في أصح الروايات، لقوله ﷺ: " صلوا أيها الناس في بيوتكم. فأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " (٥) . متفق عليه من حديث زيد بن ثابت.

وفي " الصحيحين " أيضاً من رواية أبي هريرة: " أن الرجل إذا توضأ ثم