Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٣١٤

ولنا: قول النبي ﷺ: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " (١) . متفق عليه.

وفي حديث أبي قتادة: " إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها" (٢) . متفق عليه.

وخبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين. فقيس (٣) محل النزاع على المخصوص. وقياسهم منقوض بذلك، وحديثهم يدل على جواز التأخير، لا على تحريم الفعل.

وقالوا أيضاً: أن من طلعت الشمس عليه وهو في صلاة الصبح فسدت صلاته؛ لأنها صارت في وقت النهي.

ولنا على وجوب إتمامها وعدم فسادها: ما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته " (٤) متفق عليه.

وهذا نص خاص في المسألة.

(و) يجوز فعل (ركعتي طواف، وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد) في الأوقات الخمسة على الصحيح من المذهب.

أما جواز فعل ركعتي الطواف في الأوقات الخمسة؛ فلما روى جبير بن