Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٢٩٣

وأمرت بالسجود فاً بيت فلي النار " (١) . رواه أحمد وابن ماجه.

وبأنه سجود يفعل في الصلاة. أشبه سجود صلبها.

ولنا: ما نقل صالح عن أحمد: أن سجود التلاوة لا يجب، واحتج بما روى زيد بن ثابت قال: " قرأت على النبي ﷺ والنجم. فلم يسجد فيها " (٢) . رواه الجماعة.

وفي لفظ للدارقطني: " فلم يسجد منا أحد " (٣) .

ولو كان السجود واجباً لما أقر على تركه.

وبما روي " أن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس! إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر" (٤) . رواه البخاري في "صحيحه ".

ورواه مالك في " الموطأ " وقال فيه: " إن الله لم يفرض علينا السجود، إلا