شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(وتكره مداومته) أي: مداومته قيام الليل وفاقاً للشافعية. قاله في "الفروع ".
(ولا يقومه) أي: يقوم الليل (كله إلا ليلة عيد)] فطر وأضحى] (١) .
قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم: ولا ليالي العشر. فيكون قول عائشة: " انه ﷺ أحيا الليل " (٢) أي: كثيرا منه، أو أكثره. ويتوجه بظاهره (٣) احتمال وتخريج من ليلة العيد، ويكون قولها: " ما علمت أن رسول الله ﷺ قام ليلة حتى الصباح " (٤) أي: غير العشر، أو لم يكثر ذلك منه. واستحبه شيخنا. وقال قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة. انتهى.
(وصلاة ليل ونهار مثنى) أي: يسلم فيها من كل (٥) ركعتين؛ لما روى ابن عمر ان النبي ﷺ قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " (٦) . رواه الخمسة. واحتج به [احمد في رواية] (٧) أحمد بن حازم المعروف بأبي جعفر الإمام. وليس هذا بمناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك، وهو قوله:
" صلاة الليل مثنى مثنى " (٨) . متفق عليه. لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه