Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٢٣٢

صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعاً. فليطرج الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان " (١) . رواه أحمد ومسلم.

وهذا عام في كل مصل.

وما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد (٢) سجدتين " (٣) . فتحري الصواب فيه محمول على استعمال اليقين؛ لأنه أحوط. ومتى شك في عدد الركعات أحد مأمومين فأكثر فإنه يرجع إلى فعل إمامه وفعل من معه من المأمومين.

(ولا يرجع) مأموم (واحد) أي: ليس معه مأموم غيره (إلى فعل إمامه).

قال في " شرح الهداية ": فإن كان الإمام يصلي بمأموم وحد لا غير فشك

المأموم فلم أجد فيها نصاً لأصحابنا. وقياس المذهب: أنه لا يقلد إمامه؛ لأن قول الواحد لا يكفي في مثل ذلك. بدليل ما لو كان الإمام هو الشاك فسبح به المأموم الواحد. فإذا ثبت أنه لا يقلد إمامه فإنه يبني على اليقين كالمنفرد. لكن