Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٢٢٣

ولأن النائم مرفوع عنه القلم.

(وككلام) في الحكم: (إن تنحنح بلا حاجة) فبان حرفان، (أو نفخ فبان حرفان) يعني: أن صلاته تبطل.

قال شارح " المقنع ": فأما النحنحه فقال أصحابنا: هي كالنفخ، إن بان

منها حرفان بطلت صلاته. انتهى.

وذلك لما روي عن ابن عباس أنه قال: " من نفخ في صلاته فقد تكلم " (١) .

رواه سعيد، وعن أبي هريرة نحوه (٢) . لكن قال ابن المنذر: لا يثبت عنهما (٣) . لكن المثبت مقدم على النافي (٤) .

وعنه: تبطل ولو لم يبن حرفان.

وعنه: لا تبطل ولو بان حرفان.

(لا إن انتحب) المصلي (خشية) أي: خشية الله، (أو غلبه سُعال أو عُطاس أو تثاؤب ونحوه) كبكاء. فلا يكون كالكلام ولو بان حرفان في المنصوص عنه فيمن غلبه البكاء.

وقال مهنا: صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاوبه هاه هاه. وذلك لأن هذا لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام.

***