شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ولأن النائم مرفوع عنه القلم.
(وككلام) في الحكم: (إن تنحنح بلا حاجة) فبان حرفان، (أو نفخ فبان حرفان) يعني: أن صلاته تبطل.
قال شارح " المقنع ": فأما النحنحه فقال أصحابنا: هي كالنفخ، إن بان
منها حرفان بطلت صلاته. انتهى.
وذلك لما روي عن ابن عباس أنه قال: " من نفخ في صلاته فقد تكلم " (١) .
رواه سعيد، وعن أبي هريرة نحوه (٢) . لكن قال ابن المنذر: لا يثبت عنهما (٣) . لكن المثبت مقدم على النافي (٤) .
وعنه: تبطل ولو لم يبن حرفان.
وعنه: لا تبطل ولو بان حرفان.
(لا إن انتحب) المصلي (خشية) أي: خشية الله، (أو غلبه سُعال أو عُطاس أو تثاؤب ونحوه) كبكاء. فلا يكون كالكلام ولو بان حرفان في المنصوص عنه فيمن غلبه البكاء.
وقال مهنا: صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاوبه هاه هاه. وذلك لأن هذا لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام.
***